5- (في زمن مخصوص) أجمع جماهير العلماء على أن وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال تعالى: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ.. } .
601 -قال ابن عبدالهادي رحمه الله , وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ) )متفق عليه.
602-قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم ّ عليكم فاقدروا له ) )متفق عليه ولمسلم (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ) ). وللبخاري (( فأكملوا العدة ثلاثين ) ).
603-قال ابن عبدالهادي رحمه الله وله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) )
شرح الحديث:-
مسألة: بماذا يجب صوم رمضان على المكلف ؟
أولًا: برؤية هلاله , فإذا رؤي وجب على المكلف الصوم؛ انعقد على ذلك الإجماع نقله ابن حزم والقاضي عبدالوهاب المالكي , والدليل: قوله تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } , وثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثانيًا: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ انعقد الإجماع على ذلك قال القاضي عبد الوهاب المالكي وهو قول كافة أهل العلم , والدليل: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا ) ).
ثالثًا: يجب الصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار أو ما شابهه.
وهذه هي مسألة الباب وهي مسألة عظيمة من أتقنها أتقن علمًا كثيرًا بل هي من أكبر مسائل العلم.