فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 88

أولًا: مجمع عليها: كالأكل والشرب والجماع؛ نقل ابن قدامة الإجماع عليها.

ثانيًا: مختلف فيها: وهي غير ما ذكر , كالحجامة ,وإنزال المني , والحقن , والكحل ونحوها.

4- (من شخص مخصوص) فيه تقديم الشخص على الزمن على غير ترتيب التعريف فيؤخر الشخص عن الزمن.

أجمع أهل العلم على وجوب الصيام من المسلم المكلف القادر الحاضر.

1-المسلم: أخرج الكافر فلا يصح منه الصوم مع مؤاخذته عليه.

2-المكلف: العاقل البالغ؛ الدليل: ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاثة:.... وذكر الصبي و المجنون ) )

3-القادر: فإن غير القادر لا يجب عليه الصوم كالمريض؛ الدليل: قول الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ } .

4-الحاضر: أخرج بذلك المسافر فلا يجب عليه.

مسألة: لو نام شخص من الليل إلى الليل وقد نوى الصوم.

مثال: نام من السابعة ليلًا ولم يستيقظ إلا السابعة ليلًا من الغد, فلم يدرك جزءًا منها وهو عاقل: أجمع أهل العلم على صحة صومه؛ قالوا: لأن عقله لم يزل.

مسألة: لو جن شخص من الليل إلى الليل ولم يفق أثناء النهار.

أجمع أهل العلم على عدم صحة صومه وليس عليه قضاء.

مسألة: اختلف أهل العلم في المغمى عليه , إذا أغمي عليه من الليل إلى الليل: هل يصح صومه أم لا ؟ فيه قولان لأهل العلم:

الأول: أنه يصح صومه؛ قياسًا على النائم وهو قول لأبي حنيفة.

الثاني: أنه لا يصح صومه؛ قياسًا على المجنون وهو قول الجمهور.

والصحيح: لا يصح صومه وعليه القضاء؛ إلحاقًا بالمريض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت