أولًا: مجمع عليها: كالأكل والشرب والجماع؛ نقل ابن قدامة الإجماع عليها.
ثانيًا: مختلف فيها: وهي غير ما ذكر , كالحجامة ,وإنزال المني , والحقن , والكحل ونحوها.
4- (من شخص مخصوص) فيه تقديم الشخص على الزمن على غير ترتيب التعريف فيؤخر الشخص عن الزمن.
أجمع أهل العلم على وجوب الصيام من المسلم المكلف القادر الحاضر.
1-المسلم: أخرج الكافر فلا يصح منه الصوم مع مؤاخذته عليه.
2-المكلف: العاقل البالغ؛ الدليل: ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاثة:.... وذكر الصبي و المجنون ) )
3-القادر: فإن غير القادر لا يجب عليه الصوم كالمريض؛ الدليل: قول الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ } .
4-الحاضر: أخرج بذلك المسافر فلا يجب عليه.
مسألة: لو نام شخص من الليل إلى الليل وقد نوى الصوم.
مثال: نام من السابعة ليلًا ولم يستيقظ إلا السابعة ليلًا من الغد, فلم يدرك جزءًا منها وهو عاقل: أجمع أهل العلم على صحة صومه؛ قالوا: لأن عقله لم يزل.
مسألة: لو جن شخص من الليل إلى الليل ولم يفق أثناء النهار.
أجمع أهل العلم على عدم صحة صومه وليس عليه قضاء.
مسألة: اختلف أهل العلم في المغمى عليه , إذا أغمي عليه من الليل إلى الليل: هل يصح صومه أم لا ؟ فيه قولان لأهل العلم:
الأول: أنه يصح صومه؛ قياسًا على النائم وهو قول لأبي حنيفة.
الثاني: أنه لا يصح صومه؛ قياسًا على المجنون وهو قول الجمهور.
والصحيح: لا يصح صومه وعليه القضاء؛ إلحاقًا بالمريض.