الجواب: لأنه قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم , بل إنه لم يثبت عن صحابي واحد أنه أجاز الصيام عن الميت في غير النذر. لكن مع هذا نقول: لما وجد الخلاف وجب العمل بالسنة , وكذلك ثبت الإجزاء بالحج الواجب لمن حج عنه وليه، والصحيح: أنه يصام مطلقًا.
مسألة: هل يجوز أن يصام عن الميت في يوم واحد أشخاص متفرقون؟ أي: لو كان عليه مثلًا صيام عشرة أيام من رمضان وله عشرة أولاد وصاموا عنه كلهم بأن نوى كل واحد منهم صوم يوم من هذه العشرة.
الذي يرجحه ابن عثيمين - رحمه الله - أنه يصح ذلك.
قوله: (صام عنه وليه ؟) سؤال: من هو الولي؟
القول الأول: أنه الوارث.
القول الثاني: أنه مطلق القرابة , والأقرب والله أعلم: أنه الوارث.
والدليل: لأن الوارث هو أقرب الناس نفعًا للميت, والدليل: { آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا } .
سؤال: هل يشترط أن يكون الصائم وارثًا للميت أو وليه؟
الجواب: الصحيح أنه لا يشترط ذلك, وإنما جاء القيد لأنه خرج مخرج الغالب .…
باب قيام شهر رمضان
-التراويح هي ما تؤدى جماعة في المسجد.
-وهي لا تشرع إلا في رمضان.
-وهي مما تناقله الخلف عن السلف وتتابع الناس عليه.
-وقد خرجت طائفة مما لا فهم لهم ولا دراية ولا علم ولا بصيرة فأنكروا صلاة التراويح , وقالوا: لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا كلام غلط. ولا يوجد لهم مستند يعذرون به بل هو جهل واضح.
-بل كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلًا وإقرارًا.
-وثبت أن الصحابة يصلون في المسجد فكان الذي لا يقرأ يأتم بمن يقرأ. وهذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقره , وكذلك فعله هو ثلاث مرات.
-أما الصحابة فثبت أن عمر - صلى الله عليه وسلم - جمع الناس على أُبي.