-الصواب: أن إنزال المني (متعمدا) في رمضان يفسد الصوم (أخرج النائم)
مسألة: المذي هل يفسد الصوم؟ إذا كان يفعله.
القول الأول: الحنابلة ومالك: يفسد صومه.
القول الثاني: لا يفسد وهذا قول أبي حنيفة والشافعي: وهو قول الأكثر واختيار شيخ الإسلام
-الدليل: لأن المذي لا يسلم منه الإنسان ولا يستطيع مدافعته ولا يوجد دليل على إفساده للصوم.
مسألة: الكفارة تلزم من جامع أهله بالفرج , وهذا بالإجماع , لكن لو أنه جامع دون الفرج فالجمهور على أنه ليس عليه كفارة مادام لم يولج في الفرج، والقول الثاني وهو قول مالك أن عليه الكفارة والصحيح الأول وهو مقتضى الدليل.
مسألة: هل الكفارة مخصوصة بالجماع أم لا ؟
القول الأول: الجمهور وقد عده إجماعا أن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع.
القول الثاني: وهو قول مالك أن: من أفطر متعمدا يلزمه الكفارة.
غير أنه قولٌ مصادم للأدلة كلها , والذي جعلهم يقولون ذلك: رواية الشيخين: أن رجلا أفطر في نهار رمضان ولم يحدد فطره. لكن رواية الثقات الإثبات والأكثر فيها سبب الفطر وهو الجماع.
مسألة: هل المرأة تلزمها الكفارة أم هو خاص بالرجل؟
القول الأول: وهو قول الحنفية والمالكية و الرواية المشهورة من المذهب: أن المرأة إذا كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة.
القول الثاني: وهو قول الشافعية: لا كفارة عليها.
-دليل الجمهور: حديث الباب , والأصل أن ما وجب على الرجل في الكفارات يجب على المرأة , فكعب ابن عجرة عند حلق شعره في الحج يدخل فيه المرأة حيث أنها إذا فعلت محذورا فعليها الفدية , ومن حنث في يمينه فعليه الكفارة , والكفارات لم تخصص الرجل دون المرأة.
-دليل الشافعية: أنه لم يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تكفر بل أمر الرجل فقط، والجواب أن يقال إن الرجل قال: هلكت ولم يقل هلكنا والمفتى لا يلزمه الاستفتاء عن الحال،بل أجاب عمن سأل ما يلزمه