فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 88

3-ما رواه أبو يزيد المدني قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي المظاهرة التي ظاهرها أوس بن الصامت - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( خذي هذه, وهو نصف وسق من شعير ) )فإن مدين من هذه ( أي الشعير) عن مد من البر , وهذا صريح لكنه مرسل.ومعلوم أن الوسق ستون صاعا ونصفه ثلاثون صاعا فيكون لكل مسكين نصف صاع من شعير.

4-ما رواه أهل السنن من حديث سلمة بن صخر: أنه أعطى المظاهر ثلاثين صاعًا , والمظاهر يلزمه ستون مسكينًا , فيكون لكل مسكين مدان.

-دليل الحنفية: هو أدلة القول السابق , إلا أن ما حدد من البر على أنه سقط فهو غير صحيح.

-دليل الشافعية:

1-أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه المظاهر أعطاه خمسة عشر صاعًا , وقال (( أطعم هذا ) ), فيكون عندنا ستون مدًا إلا أنه حديث لا يصح.

-دليل شيخ الإسلام:

1 -أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في تحديد الكفارات.

2 -الآية { من أوسط ما تطعمون } أي العرف.

-وهذا هو الراجح؛ أن تحديد الكفارات بالعرف هو الصحيح؛ إلا إذا جاء الدليل بتحديد الفدية.

فائدة: شيخ الإسلام (رحمه الله) يرى أنه يلزمه في الإطعام مع الأرز وغيره إدامًا لأن هذا هو الطعام المعروف. أما الجمهور فلا يلزمون بالإدام.

مسألة: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فما الحكم ؟

الجواب: لا خلاف في جواز الفطر , والجمهور على القضاء , وذهب قلة من أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وإسحاق وابن حزم وغيرهم إلى أنه لا يلزم القضاء وهو قول ضعيف.

مسألة: ( إذا خافتا على نفسيهما وولديهما فما الحكم ؟

الجواب: كالحالة السابقة.

مسألة: إذا خافتا على ولديهما فما الحكم ؟

الجواب: القول الأول: الحنابلة والشافعي ورواية عن مالك يلزمهما القضاء والكفارة ( ويجوز لهما الفطر ) الدليل: ثبوته عن ابن عباس.

القول الثاني: قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد ورواية عن مالك وهو قول الأكثر لا يلزمهما الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت