الجواب: قد يحمل الحديث على التعدد أكثر من مرة , والذي يجعلنا أن نقول هذا هو اللفظ أن عائشة رضي الله عنها هي التي عرضت الطعام على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: هل النوافل تلزم بالشروع ( بمعنى: إذا صام العبد صوم نفل فهل يجوز له قطعه ) ؟
القول الأول: مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز قطع النية في النوافل كلها إلا في العمرة والحج فإنهما يلزمان بالشروع.
القول الثاني: مذهب الحنفية أنه يلزم الإتمام ولا يجوز القطع بغير عذر , فإن كان لعذر وجب القضاء الدليل: أنها عبادة , والله سبحانه وتعالى يقول: { ولا تبطلوا أعمالكم } .
القول الثالث: المالكية لا يجوز قطعه لغير عذر.فإن كان لعذر جاز قطعة ولا قضاء.
والرد على حديث الباب: ما جاء في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطعه صام يوما مكانه ـ غير أنها لفظة منكرة والراجح الأول.
608ـ قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) )رواه البخاري ومسلم.
شرح الحديث:-
ـ فيه فضيلة تعجيل الإفطار بالإجماع. لما فيه من:
1-مبادرة الأوامر، { ثم أتموا الصيام إلى الليل } ـ وحث النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه كما في هذا الحديث.
2-مخالفة اليهود والنصارى، ففي المسند من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول- صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يزال هذا الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون ) )وإسناده حسن.وجاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا ) )، ولكنه معلول بقرة بن عبد الرحمن الداري عن أبي سلمه.
609 -قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( تسحروا فإن في السحور بركة ) )متفق عليه.
شرح الحديث:-