فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 88

الجواب: قد يحمل الحديث على التعدد أكثر من مرة , والذي يجعلنا أن نقول هذا هو اللفظ أن عائشة رضي الله عنها هي التي عرضت الطعام على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: هل النوافل تلزم بالشروع ( بمعنى: إذا صام العبد صوم نفل فهل يجوز له قطعه ) ؟

القول الأول: مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز قطع النية في النوافل كلها إلا في العمرة والحج فإنهما يلزمان بالشروع.

القول الثاني: مذهب الحنفية أنه يلزم الإتمام ولا يجوز القطع بغير عذر , فإن كان لعذر وجب القضاء الدليل: أنها عبادة , والله سبحانه وتعالى يقول: { ولا تبطلوا أعمالكم } .

القول الثالث: المالكية لا يجوز قطعه لغير عذر.فإن كان لعذر جاز قطعة ولا قضاء.

والرد على حديث الباب: ما جاء في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطعه صام يوما مكانه ـ غير أنها لفظة منكرة والراجح الأول.

608ـ قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) )رواه البخاري ومسلم.

شرح الحديث:-

ـ فيه فضيلة تعجيل الإفطار بالإجماع. لما فيه من:

1-مبادرة الأوامر، { ثم أتموا الصيام إلى الليل } ـ وحث النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه كما في هذا الحديث.

2-مخالفة اليهود والنصارى، ففي المسند من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول- صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يزال هذا الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون ) )وإسناده حسن.وجاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا ) )، ولكنه معلول بقرة بن عبد الرحمن الداري عن أبي سلمه.

609 -قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( تسحروا فإن في السحور بركة ) )متفق عليه.

شرح الحديث:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت