فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 88

وفي لفظ:قال طلحة - وهو ابن يحيى-:فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ,فقال: (( ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ,فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ) )رواه مسلم.

شرح الحديث:-

مسألة: حكم النية لصيام النفل:

القول الأول: لابد من تبييت النية ليلا , ولا تجزئ من النهار. وهذا هو المشهور عند المالكية وقول المزني من الشافعية. الدليل: حديث حفصة وابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل ) ), و (( لا صيام ) )نكرة في سياق النفي فتعم.

القول الثاني: الحنابلة في المشهور من المذهب , وهو قول الشافعي في القديم ومذهب ابن جرير أن النية تصح في جميع أجزاء النهار , سواء قبل الزوال أو بعده. الدليل: حديث الباب أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة ذات يوم فقال (( هل عندكم شيء ؟ ) )فقلنا لا , قال: (( فإني صائم إذا …. ) )الحديث

و ما ثبت عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يبيتون النية من النهار كما عند البخاري معلقا أن حذيفة دخل على أهلة فقال: هل عندكم شيء ؟ قالوا: لا , قال: فإني صائم , وجاء عن أبي هريرة مثله.

القول الثالث: الأحناف والشافعية وهو المشهور من مذهبهم ورواية عن أحمد أن النية تجزئ في النهار بشرط: أن تكون قبل الزوال. الدليل: حديث الباب , لأنه جاء في بعض ألفاظه , أنه قال عندما ارتفع النهار , ومن المعقول أن اليوم نصفان , فإذا مضى أكثر من الزوال أو بعده فإن أغلب النهار لم يصمه , والحكم للأغلب والصحيح: الجواز مطلقا.والدليل: عدم ورود دليل في تحديده.

تنبيه: من قال لا بد من النية ليلا، يردون على الحديث بأنه مفسر كما جاء عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( فإني أصبحت صائما فهل عندكم شيء ) ).

سؤال: كيف نرد عليهم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت