2 -ما رواه الدار قطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) ). وهذا إسناده لين، وفيه انقطاع وإن كان مشهورا على الألسنة.
3 -ما رواه الشيخان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ) ). والخطاب موجه للجماعة المجتمعون تحت إمام وسلطان واحد.
وهذا القول هو الذي عليه الفتوى والعمل، وهو حري بذلك لما فيه من ضبط الناس واتفاقهم واجتماعهم.
القول الرابع: قول متأخر لا يعرف، أن الناس تبعٌ لمكة.
لأن مكة أم القرى، فلما كانت أما لزم القرى إتباعها صوما وحجا وصلاة.
مسألة: إذا رآه رجل واحد ثم ردت شهادته لفسق أو غيره فهل يلزمه الصوم ؟
الجواب فيه خلاف:
القول الأول: الجمهور: يلزمه الصوم.
الدليل: لأن الله تعالى يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } , وقال - صلى الله عليه وسلم: (( صوموا لرؤيته ) ).
القول الثاني: اختيار شيخ الإسلام , لا يلزمه الصوم. الدليل:
1-قوله - صلى الله عليه وسلم: (( صوموا لرؤيته ) )والخطاب للجماعة لا الفرد , فمتى صام الناس وجب على الجميع الصوم
2-واستدلوا بحديث: (( الصوم يوم تصومون ) ).
مسألة: إذا رأى الرجل هلال شوال فردت شهادته فماذا يفعل ؟
القول الأول: الجمهور كما سبق: يلزمون بالصوم. لأن هذا هو الاحتياط.
القول الثاني: لا يلزمه الصوم ولكنه يفطر سرا. وهذا متفرع عن المسألة السابقة , لأن الخطاب للجميع.
606ـ قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن ابن عمر, عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) )رواه الخمسة.
تخريج الحديث:-
هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه:-