ج/ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الشيطان ثالثهما) فإذا صار رابع ولم يصر ثالثًا لأنه في الغالب أن الشبهة تزول لكن إذا كانت واحدة ربما يسر إليها أو يطلب منها فإن كانوا ثلاثة زالت الخلوة.
س/ متى تكون الفتنة باقية؟
ج/ إن كانت عندك في البيت زوجة أخوك أو زوجة عمك وأنت ما عندك إلا زوجتك فإن من لطف الله أنك أن تبقى لفوات الخلوة لا بأس إلا إذا اتهم.
س/ ماذا عن البلوغ في الحج أو العتق فيه؟
ج/ إذا بلغ بعد عرفة فقد زال الحج لكن إذا بلغ قبل عرفة أو أدرك عرفة وقد بلغ أو اعتق فالحمد لله.
س/ من حج عن أبيه ثم أراد أن يغير إلى أمه؟
ج/ لا يجوز أن يغير النية بعد الإحرام.
باب المواقيت
ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الحجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"متفق عليه.