الصفحة 16 من 95

هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه وهو مرفوع صحيح والموقوف شاهد للمرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الرأي فليس لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) يبدأ بنفسه ثم إذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن غيره فلا بأس بعد ذلك.

ـ وعنه: قال خطبنا رسول الله - فقال:"إن الله كتب عليكم الحج فحجوا"فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال:"لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع"رواه الخمسة غير الترمذي.

الشرح:

هذا ولله الحمد من رحمة الله ولطفه لما كان الحج يحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة وقطع مسافات فقد يكون الناس في أماكن بعيدة بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتكرر. وفق الله الجميع.

الأسئلة

س/ هل يشترط المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها؟

ج/ نعم فلا يجوز لها السفر بدون محرم لأنه شرط للوجوب لا شرط للأداء.

س/ إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة وذهبوا بهن إلى الحج فهل يأثمون؟

ج/ الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ما عليهم حج. وبعض العلماء رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل.

س/ ما الدليل على أنه إذا كان امرأة ثالثة تنفك الخلوة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت