ـ وعنه قال: قال رسول الله:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى"رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
الشرح:
دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق نافلة:
1.لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى) وهذا لطف من الله، لأن الصغار لم تستحكم عقولهم إدراك الأحكام والمعاني المطلوبة، ومن رحمة الله أن أسقط عنهم التكاليف الصلاة والصيام والحج.
2.والعبد في حكم غيره ومن رحمة الله أن أسقط عنه الحج بخلاف الصلاة فإنها ميسرة على الجميع فإذا عتق واستطاع وجب عليه الحج.