والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها بجلبابها فلا حرج وهكذا الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن البرد أو بالرداء لكن لا يغطي رأسه ممنوع.
س/ لبس المرأة للشراب في الرجل هل هو ممنوع؟
ج/ لبس المرأة للشراب غير ممنوع.
س/ إذا كان الشاب قادرًا على الحج وأخر الحج يقول من أجل أن يتزوج ويكبر في السن هل يأثم؟
ج/ نعم يأثم إذا بلغ واستطاع يأثم يجب عليه المبادرة قد يموت قبل ذلك.
س/ المرأة في أعمال الحج قد تستعمل أشياء بيدها فتنكشف يدها فهل لها أن تستعمل القفازين؟
ج/ لا تستعمل القفازين تغطيها بغير القفازين.
س/ لو لبست فيهما كيس بلاستيك؟
ج/ لا أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن لم تغطيها فلا بأس إن شاء الله.
س/ من جعل جدة ميقاته؟
ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( ... فمن كان دون ذلك فمهله من أهله) .