الصفحة 13 من 95

والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها بجلبابها فلا حرج وهكذا الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن البرد أو بالرداء لكن لا يغطي رأسه ممنوع.

س/ لبس المرأة للشراب في الرجل هل هو ممنوع؟

ج/ لبس المرأة للشراب غير ممنوع.

س/ إذا كان الشاب قادرًا على الحج وأخر الحج يقول من أجل أن يتزوج ويكبر في السن هل يأثم؟

ج/ نعم يأثم إذا بلغ واستطاع يأثم يجب عليه المبادرة قد يموت قبل ذلك.

س/ المرأة في أعمال الحج قد تستعمل أشياء بيدها فتنكشف يدها فهل لها أن تستعمل القفازين؟

ج/ لا تستعمل القفازين تغطيها بغير القفازين.

س/ لو لبست فيهما كيس بلاستيك؟

ج/ لا أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن لم تغطيها فلا بأس إن شاء الله.

س/ من جعل جدة ميقاته؟

ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( ... فمن كان دون ذلك فمهله من أهله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت