ج/ وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أدخل نفسه.
س/ هل تشترط نية الصبي؟
ج/ إذا كان دون السبع ماله نية، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصبي هو الذي يحرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصبي هو المسؤول.
س/ المرأة المسلمة البالغة هل يكون إحرامها في كشف الوجه هل يكون حرامًا عليها؟
ج/ الأحوط تغطية الوجه بغير النقاب خروجًا من الخلاف، أما في غير الحج فيلزمها الحجاب.
س/ الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه دم؟
ج/ نعم في منى ومزدلفة لأنه لزمه الحج.
س/ عليه هو أم على وليه؟
ج/ المشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله في الحج وإن أخرجه من ماله فلا بأس إن شاء الله.
س/ وإن كان يتيمًا؟
ج/ نعم ولو كان يتيمًا لأن مصلحته، الأجر له، لكن إذا أخرجه الولي من ماله يكون أحوط لأنه هو الذي ادخله في الحج.
س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟
ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة.
س/ مناط المنع في النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتين أو كونه مشدودًا على الوجه؟
ج/ كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز ويغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفنيلة ولا بالسراويل وهكذا المرأة تغطي وجهها ويدها بغير النقاب