الصفحة 12 من 95

ج/ وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أدخل نفسه.

س/ هل تشترط نية الصبي؟

ج/ إذا كان دون السبع ماله نية، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصبي هو الذي يحرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصبي هو المسؤول.

س/ المرأة المسلمة البالغة هل يكون إحرامها في كشف الوجه هل يكون حرامًا عليها؟

ج/ الأحوط تغطية الوجه بغير النقاب خروجًا من الخلاف، أما في غير الحج فيلزمها الحجاب.

س/ الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه دم؟

ج/ نعم في منى ومزدلفة لأنه لزمه الحج.

س/ عليه هو أم على وليه؟

ج/ المشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله في الحج وإن أخرجه من ماله فلا بأس إن شاء الله.

س/ وإن كان يتيمًا؟

ج/ نعم ولو كان يتيمًا لأن مصلحته، الأجر له، لكن إذا أخرجه الولي من ماله يكون أحوط لأنه هو الذي ادخله في الحج.

س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟

ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة.

س/ مناط المنع في النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتين أو كونه مشدودًا على الوجه؟

ج/ كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز ويغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفنيلة ولا بالسراويل وهكذا المرأة تغطي وجهها ويدها بغير النقاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت