الصفحة 11 من 95

الأسئلة

س/إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تركة. هل يكون القضاء واجبًا أم مستحبًا؟

ج/ إن تيسر للورثة القضاء وإلا ليس عليه مثل الدين وإن قضوا عنه جزاهم الله خيرًا مثل ما يقضون عنه الدين من المال إذا سمحوا وإلا ما يلزمهم إذا كان ما وراءه تركة.

س/ إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلاد أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر هل يلزمه من بلد الناذر أن يأتي بالحج؟

ج/ لا، لو أتى بالحج من مكة كفى، العمدة على المجيء بالحج، لو أن إنسانًا حي موجود عليه الحج، فرضًا توجه إلى مكة للتجارة فصادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج لا يلزمه الحج من بلده ويصح من مكة، ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده المهم أن يحرم بالحج.

س/ حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم هل يصح هذا الحديث؟

ج/ في سنده بعض المقال لكن الرمي عن الصبيان والعاجزين لا بأس به لأن الصحابة رموا عن الصبيان وكذا المرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم قاعدة.

س/ الحج عن الميت إذا كان متساهلًا وما كان ينوي الحج مثلًا؟

ج/ ولو، إذا كان مسلمًا يحج عنه أما إذا كان كافرًا فلا.

س/ الصبي هل يشترط أن يكون مميزًا؟

ج/ ليس شرطا، يطوف به وليه ويسعى به وهكذا.

س/ إذا طاف به وليه في منتصف الحج وهون وليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت