فهرس الكتاب
الصفحة 592 من 765

ويستثنى من ذلك ما إذا ظهرت أمارة أو خبر ثقة على وجود اعتداء على حرمة يفوت تداركها، لو لم يُعَجَّل ببعث عيون لاكتشافها قبل وقوعها وردع المعتدي عن عدوانه، كالقتل وارتكاب فاحشة الزنا، وكذا إذا وقعت جريمة اعتداء ولم يعرف مرتكبها، فإن الواجب على ولي الأمر البحث عن مرتكبها ببعث العيون للقبض على المجرم وعقابه. (1)

(1) راجع كتاب التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية. لمحمد راكان الدُّغْمي الفصل الأول من الباب الثاني منه. نشر دار السلام للطباعة والنشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام