161-وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (( تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثًا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي ) )رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين.
162-وقوله صلى الله عليه وسلم: (( للذي تأخر عن الصلاة معه في سفر في قصة المزادتين واعتذر بأنه جنبٌ فأعطاه إناءً وقال: اذهب فأفرغه عليك ) ).
163-وحديث أبي ذر رضي الله عنه: (( فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ).
وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة. وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب جمعًا بين الأدلة والله أعلم.
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجال. قال النووي: وهذا متفق عليه.
وهذا الفصل هو القسم الثالث من الفصل الخامس.
فإذا دخل المغتسل إلى الحمام للغسل من الجنابة أو لحيض أو لاتساخ رأسه أو بدنه أو للتداوي، فإنه يستحب له أن يغتسل بالسدر أو الخطمي.