فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 8 من 48

و-: يمنع بيع المحظور شرعا وكذا ما أدى إلى المحظور.

سئل يحيى بن عمر عن الدوامات والصور وبيعها من الصبيان؟ فقال: ... قال مالك: لا خير في الصور. وقلت- أي راوي الكتاب- لأبي زكريا يحيى بن عمر: إن بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه: إن القدور التي تقايس قدور النحاس، إنما اتخذت لعمل النبيذ، وقالوا لا تصلح لغيره، وهي تكرى لعمل النبيذ... فكتب عليه بخط يده: إذا لم تكن لها منفعة غير عمل النبيذ، فغير حالها، واكسرها وصيرها نحاسا ورده عليهم، كما يفعل بالبوق إذا كسر. وامنع من يعملها ومن يشتريها. وسئل يحيى بن عمر عن الخف يعمله الخرازون مثل النعل الصرار، هل ينهون أن يعملوا الخفاف الصرارة؟ فإن النساء يشترينها فيلبسنها، فيصير في أرجلهن الصرار الشديد، فيشققن بها الأسواق ومجامع طرق الناس فربما يكون الرجل غافلا في عمله فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه، هل ينهى الخرازون عن عمل ذلك الخف....؟قال: أرى أن ينهى الخرازون عن عمل الأخفاف الصرارة، فإن عملوها بعد النهي رأيت أن عليهم العقوبة.. ص -30- و-33- [1] [

(1) 11]- وفي كتاب ( النوادر والزيادات ) قال سحنون: قال ابن القاسم:"من باع بوقا أو كبرا -بفتحتين: الطبل- فليفسخ بيعه، ويؤدب أهله".قال ابن القاسم في الذي يعمل الدوامات يبيعها من الصبيان. قال:"أكره ذلك". قال أشهب عن مالك:"سئل عن التجارة في عظام على قدر التمر، يجعل لها وجوه يتخذها الجواري بنات، قال: لا خير في الصور، وليس هذا من تجارة الناس".ج:6ص: 184-186. قال القاضي عبد الوهاب:"إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما فهي كلها باطلة. إذا كان أحدهما حراما لحق الله -تعالى- مثل بيع حر وعبد.أو سلعة وخمر أو خنزير في صفقة.هذا قول مالك في الظاهر. وذكر ابن القاسم -رحمه الله- في موضع آخر: أن من اشترى عشرة شياه مذكاة صفقة واحدة، فوجد فيها شاة ميتة، أنه يردها بقسطها وينفذ البيع في الباقي..وهذا خلاف قول مالك -رحمه الله- انظر ( عيون المجالس ) 3/1478."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت