فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 7 من 48

سئل عن إخلاء السوق لرجل يبيع فيه وحده لحاجة اقتضت ذلك.. فقال: إذا أخلى أهل السوق السوق لهذا الرجل كما ذكرت وكان مضرة على العامة نهوا عن ذلك. وإن لم يكن على العامة فيه ضرر فذلك لهم. [1] [8] وسأل صاحبُ السوق مالكًا عن الرطب الذي يباع في السوق وقد غمره؟ فأمره أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوه مغمرًا، فإن ذلك يضر بالبطون .. وأن يضرب الذي استعمله .. وكذلك البطيخ الذي يقضب ويجلب إلى السوق للسعر، وغيره من الفواكه، فإنه لا يحل قطعه حتى ينتهي نضجه. ص-24- [2] [9] .

-جواز بيع ما أعيد تصنيعه أو استعماله كالثياب المستعملة -مثلا-بشرط البيان. قال مالك:"وكذلك الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع.فلا أرى ببيعها بأسا إذا بين أنها لبست ثم قصرت.قال: وأراه عيبا فيها إذا لم يبين.قال: وأرى أن يبين لمن يشتري الرطب المخلل والثياب المقصرة، لأنه عيب وغش،..قيل ليحيى بن عمر: أتقول بهذا كله؟ قال: لا أرى أن يباع مثل الرطب المخلل وإن بينه، لأنه لعل مشتريه لا يعلم أنه يؤذيه إذا أكله، والثياب أسهل. ص-25- [3] [10] "

(1) - يمكن أن يعتبر هذا مظهرا من مظاهر حرية السوق. قال في ( النوادر.. لا بأس أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني، لا تزد علي في هذه السلعة. وأما الأمر العام فلا..

(2) - جاء في كتاب ( النوادر والزيادات ) للشيخ أبي محمد:"ولا يحل بيع السم ولا تملكه بحال، والناس مجتمعون على تحريمه". 6/186.

(3) 10] -قصر الثياب: تدقيقها وتبييضها. وإذا اشتريت الثياب القديمة من السوق فلا بد من غسلها قبل الصلاة فيها. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد -رحمه الله-:".. ومن ابتاع ثوبا من ذمي، أو ممن لا يتحفظ من المسلمين من البول والنجاسة والخمر.. فليغسله قبل أن يصلي فيه". انظر النوادر..) 1/211.

ومما حفظناه من شيوخنا في هذا المعنى قول القائل:

وقال مالك: ثياب السوق ... تغسل بالماء على الإطلاق

إلا إذا اشتريتها جديدة ... من مسلم أو كافر يهودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت