كان إخراجهم من السوق حقا على الوالي... وكذلك أرى أن يفعل بمن نقص من السعر الذي عليه أهل السوق... 6-9.و38-42. [1] [5]
ج-: إزالة كل أنواع الغش والتدليس والغرر. وعقوبة من فعل شيئا من ذلك في ماله.
وقد ذكر الشيخ لذلك أمثلة كثيرة نذكر منها نتفا:
-سئل عن الحناطين: هل يجب عليهم أن لا يبيعوا القمح والشعير والفول و... حتى يغربلوها؟ فقال: قال مالك: لا يبيعون كل ما ذكرت إلا بعد أن يغربلوها..قال يحيى: فأرى أن يلزموا بذلك.
-وسئل عن التين المدهون، هل ينهى أهله أن لا يدهنوه، فقال: أرى أن ينهوا عن دهن التين بالزيت... فإن نهي ثم دهنه بعد ذلك،فأرى أن يتصدق بالتين على المساكين أدبا له.. وكذلك اللبن إذا مزج بالماء.. وكذلك الخبز إذا نقص.. ويقام من السوق.ص:10-11.
د-: وجوب البيان ومشروعية كتابة لائحة مواد صناعة الغذاء
(1) - ومن أجل رفع الضرر منع الإسلام تلقي السلع خارج الأسواق. قال مالك: لا تتلقى السلع لتشترى، وإن لم يرد التجارة حتى يهبط بها إلى سوقها.. انظر ( النوادر..) 6/443. وقد قيد بعض الأئمة النهي عن تلقي السلع بقرب المسافة، أما إذا كانت بعيدة -ستة أميال مثلا وتقدر الآن بما يساوي:1609 متر - فلا. ( حاشية الدسوقي ) 3/70. وقال آخرون: لا يجوز بعد أو قرب. هذا ما فهمه الأبي من كلام شيخه ابن عرفة، وهو قول الباجي والمازري وقال: إنه معقول المعنى.