يـ: ضمان بائع العملات
( الصراف) عن ابن القاسم عن مالك: في رجل دفع إلى صراف دينارا على دراهم فنقره فضاع، إنه ضامن. وقال أصبغ: لأنه وجه بيع وشراء فهو ضامن. قال يحيى بن عمر: فنقره يعني طار من يده.ص:49.
ك: الرجوع إلى أهل الخبرة وتحكيم الأعراف..
سئل يحيى بن عمر عن رجل تعدى على دينار فكسره، فقال: يغرم مثله في وزنه وسكته. فقال السائل: إنه لا يوجد مثله في سكته لرداءته ونقصه..فقال: يمضي به إلى أهل المعرفة بالدنانير..وقيل له: لو أن رجلا مر بدينار إلى رجل ليريه إياه، فأخذه الرجل فجعله بين أسنانه لينظر ذهب الدينار: لينا أو يابسا؟ فكسره-لأن سنة الدنانير إذا وزنت أن تجعل بين الأسنان لتختبر-... [1] [15] فلا ضمان عليه.ص: 50-51.
ل: الضريبة على المبيعات.
(1) 15] - قال مالك:"لا يجوز البيع إلى أجل مجهول..-ثم قال-: ولا بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك، قدر الشهر أو ما عرفوه بينهم". يريد: مما جرى بينهم... انظر ( النوادر..) 6/154.