[المجلس الثامن بعد المئتين]
قال المملي رضي اللَّه عنه:
قوله (ومثال النظير لما سألته الخثعمية قالت: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه؟ قال:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِه أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟"قالت: نعم) .
قال ابن كثير: حديث الخثعمية في الكتب الستة بغير هذا السياق عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحجِ أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:"نعَمْ" [855] .
فهذا مع كونه مخالفا في أنه وقع السؤال عن المعصوب، وذلك في السؤال عن الميت ليس فيه المطلوب من التنظير بقوله أرأيت إلى آخره.
وقال ابن كثير أيضا: لو كان المصنف مثل بالحديث الآخر [856] يعني الَّذي: أخبرني به أبو المعالي الأزهري، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبو الفرج الحراني بالسند الماضى إلى الإمام أحمد، نا أبو معاوية (ح) .
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد هو الغطريفي، نا عبد اللَّه بن محمد، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عيسى بن يونس، قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى"
(855) تحفة الطالب (ص 420 - 421) .
(856) تحفة الطالب (ص 423) .