عبد الوهاب بن نجدة، وأحمد بن زيد الحوطي، قال الأول: نا علي بن عياش، والآخران: نا أبو المغيرة، قالا: نا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنِبَيٍّ مِثْل الحَيَّيْن رَبيعَةَ وَمُضَرَ"فقال رجل: يا رسولَ اللَّه وما ربيعة من مضر؟ قال:"إِنَّما أَقُول مَا أَقوُلُ" [797] ."
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد أيضا عن أبي النضر وأبي المغيرة وعصام بن خالد كلهم عن حريز بن عثمان [798] .
فوقع لنا موافقة بعلو في أبي المغيرة، وبدلا عاليا في الباقيين.
قوله (مسألة الجمهور على أن الإِجماع لا ينسخ -إلى أن قال- قال ابن عباس لعثمان: كيف حجبت الأم إلى آخره) .
تقدم تخريج ذلك في المجلس الثاني عشر بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (مسألة المختار أن الناسخ قبل تبليغه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يثبت حكمه) .
يشير بذلك إلى قصة الخمسين صلاة وتخفيفها إلى خمس، وهو ثابت في حديث الإسراء في الصحيحين عن أنس من طرق مختلفة واللَّه أعلم [799] .
آخر المجلس الخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المئتان من التخريج.
(797) رواه أحمد (5/ 257) والطبراني في الكبير (7638) .
(798) رواه أحمد (5/ 261 و 267) .
(799) رواه البخاري (3207 و 7517) ومسلم (164) وغيرهما.