هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن مالك ولم يسقه بتمامه [160] .
وأخرجه النسائي من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد اللَّه المذكور بمعناه [161] .
قال ابن عبد البر: سهم الصفي وردت به صحاح الآثار، ولم يختلف أهل السنن في أن صفية كانت من الصفي.
قلت: قد أخرج أبو داود من رواية هشام بن عروة عن أَبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها أن صفية كانت من الصفي وصححه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه [162] .
وأخرج أبو داود والنسائي من طريق الشعبي: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم يدعى الصفي (يأخذه من رأس الغنيمة قبل الخمس) إن شاء فرسا. وإن شاء أمة، وإن شاء عبدًا واللَّه أعلم [163] .
آخر المجلس المكمل للتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(160) رواه أبو داود (2999) .
(161) رواه النسائي (7/ 134) .
(162) رواه أبو داود (2994) وابن حبان (2247 موارد) والحاكم (3/ 39) .
(163) رواه أبو داود (2991) والنسائي (7/ 133 - 134) وليس عند أبي داود ما بين المعكوفين بل في آخره"يختاره قبل الخمس"وكذلك عنده العبد ثم الأمة ثم الفرس، ولفظ النسائي مغاير لهذا.