قلت: وفي هذه الزيادة نقر، والظاهر أنه وهم، فقد أخرج الشيخان من رواية سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري حدثنا في الحج [105] .
وأخرجا من رواية أبي العميس عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى حديثًا آخر في الصوم [106] .
فلعل بعض رواته ممن دون عباس دخل عليه حديث في حديث.
وأما قول المصنف (وغيرهما) فتقدم منه تشييع الجنازة. ومن ذلك الوطء بملك اليمين من عموم قوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فإنه مخصوص بالرجال إجماعًا واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو السادس والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(105) رواه البخاري (1559 و 1565 و 1724 و 1795 و 4346 و 4397) ومسلم (1221) .
(106) رواه البخارى (2005 و 3942) ومسلم (1131) .