ومما جاء في ذلك عن غير عمر حديث ابن عباس في الصرف حتى أخبره أبو سعيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عنه إلا ما كان يدا بيد مثلا بمثل [1] .
وحديث ابن عمر في المزارعة حتى أخبره رافع بن خديج بنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي مشهورة في الصحيحين والسنن واللَّه أعلم [2] .
آخر المجلس الثاني والستون بعد المائتين من الأمالي وهو الثاني عشر بعد المائة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(1) رواه مسلم (1594) .
(2) رواه البخاري (2327 و 2339 و 2346 و 4012) ومسلم (1547 و 1548 و 1550) وغيرهما.