وأخرجه الحاكم من طريق قتيبة] وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ [1] .
يريد التصريح بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الآمر بذلك، وهو كما قال، فان الشيخين إنما أخرجاه بلفظ: أمر بلال واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني عشر بعد المائتين وهو الثاني والستون من تخريج أحاديث المختصر.
(1) رواه الحاكم (1/ 198) وما بين المعكوفين سقط من الأصل وهو في النسختين الأخريين.