ومما يجدر بالملاحظة أنَّ اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة ، غالبًا ما تذهب بأهم فوائد الأعياد ، وتثير مشكلات شبه دائمة ، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد .
الجواب:
يجب الاعتماد على الرؤية ، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية .
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار .
السؤال الرابع والعشرون:
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة ، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها ؟
الجواب:
يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية ذلك إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين .
السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون:
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمًا بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له ، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟
ما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة ؟
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًا أو فعليًا .
السؤال السابع والعشرون:
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك ، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علمًا بأنهم يعيشون بمال الرجل ، فهل عليهم من حرج في ذلك ؟
الجواب:
للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر .
السؤال الثامن والعشرون: