ط) ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا.
( ي) الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.
( ك) تعدد الزوجات المبني على العدل.
ثالثًا: منهج الإسلام في حل الخلافات الزوجية:
يراعى عند معالجة الخلافات الزوجية وبخاصة ما يتعلق بنشوز الزوجة وخروجها على طاعة زوجها أن تكون وفقًا للضوابط الشرعية الآتية:
(1) تجنب الشتم والسب والتحقير.
(2) الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة بالمنهج الشرعي المعتمد، بدءًا من الوعظ ثم الهجر، وانتهاءً بالضرب غير المبرح الذي يكاد أن يكون أقرب إلى التلويح به دون فعله، واللجوء إليه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولن يضرب خياركم"، واقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب امرأة قط.
(3) اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف.
(4) اللجوء إلى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في ضبط درجاته (الرجعي، البائن بينونة كبرى أو صغرى، وأوقات إيقاعه) ، واعتباره من أبغض الحلال عند الله تعالى.
رابعًا: يؤكد المجمع على ما يلي:
(1) على الصعيد الأسري:
( أ) التركيز على التربية الإيمانية سبيلًا للنشأة الاجتماعية.
( ب) التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والمودة والرحمة والسكن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف فيما بين الزوجين.
( ج) اعتماد الحوار منهجًا لحل القضايا الأسرية الداخلية.
(2) على صعيد المؤسسات والدوائر الرسمية:
( أ) عقد دورات وورش عمل لتوعية الأسر لمخاطر العنف، وتأصيل المنهج الحواري.
( ب) مطالبة المؤسسات التربوية بتدريس ما يعالج قضايا العنف الأسري بمختلف صوره وأشكاله.
( ج) التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة من أجل اعتماد سياسة موحدة لا تعارض فيها للحفاظ على ثوابت الأمة في مواجهة التيارات التغريبية المتعلقة بالأسرة.
( د) توجيه أجهزة الإعلام لتحمل مسؤولياتها في إطار التنشئة الاجتماعية الراشدة.