فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 382

قرار رقم: 173 (11/18)

بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولا: تعريف جراحة التجميل:

جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( وتعديل ) ( شكل ) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

ثانيا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.

أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

أن يقوم بالعمل طبيب ( طبيبة ) مختص مؤهل: وإلا ترتبت مسؤوليته ( حسب قرار المجمع رقم 142(8/15)

أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض ( طالب الجراحة ) .

أن يلتزم الطبيب ( المختص ) بالتبصير الواعي ( لمن سيجري العملية ) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة.

أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"رواه البخاري، وحديث ابن عباس:"لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء"رواه أبو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى ، أو أهل الفجور والمعاصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت