فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 382

قرار رقم: 167 (5/18)

بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولا: مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلبا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة.

ثانيا: يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد, وظائف عدة، منها:

النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها.

اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في اختلاف الفقهاء.

التبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام الشرعية عليها.

ثالثا: اعتبار المقاصد الشريعة بمراتبها المختلفة الإطار الأساسي والمناسب لحقوق الإنسان.

رابعا: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد.

خامسا: الإعمال الصحيح للمقاصد لا يعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات الصحيحة.

سادسا: أهمية دراسة الأبعاد المختلفة لمقاصد الشريعة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وغيرها.

سابعا: أثر استحضار المقاصد الشرعية في الفهم السديد للخطاب الشرعي.

ثامنا: أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعات والنوازل للمعاملات المالية المعاصرة وغيرها لتحقيق التميز في الصيغ والنمتجات الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية.

ويوصي:

دعوة أمانة المجمع إلى استكتاب المزيد من الأبحاث من أجل التعريف بمقاصد الشريعة وجهود العلماء والباحثين فيها.

دعوة المؤسسات والمراكز العليمة إلى تدريس مقاصد الشريعة في مناهجها التعليمية.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت