فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 382

قرار رقم: 165 (3/18)

بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في ورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة نم الاجتهادات الفقهية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.

ثانيا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.

ثالثا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقا للمصلحة، أو انتظارا لقريب فقير أو لفعها دوريا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.

رابعا: مصرف الفقراء والمساكين:

يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.

ويصرف للفقير - إذا كان عادته الاحتراف - ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرا يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وإن كان فقيرا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام، واستئناسا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.

ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقا لقررا المجمع 15 (3/3)

خامسا: مصارف الزكاة الأخرى:

العاملون عليها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت