قرار رقم: 9 (9/2)
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
مجلة المجمع - ع 2، ج 1/545
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 - 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،
قرر ما يلي:
أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعًا .
ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
ثالثًا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .
والله أعلم