فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 382

قرار رقم: 9 (9/2)

بشأن

التأمين وإعادة التأمين

مجلة المجمع - ع 2، ج 1/545

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من

10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 - 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،

وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،

قرر ما يلي:

أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعًا .

ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .

ثالثًا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت