فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 382

قرار رقم: 2 (2/2)

بشأن

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

مجلة المجمع - ع 2، ج 1/115

إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1958م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين منها:

أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .

قرر ما يلي:

أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت