قرار رقم: 2 (2/2)
بشأن
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
مجلة المجمع - ع 2، ج 1/115
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1958م،
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين منها:
أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .
قرر ما يلي:
أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .
والله أعلم