فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 58 من 139

العاقل الذى لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولو رقيقا وأنثى وقيل يشترط اثنان، ومحل ذلك في الحضر أما لو كان ببرية لايجد فيها طبيبا فإنه يجوز له التيمم حيث ظن حصول ما ذكر لكن تجب الإعادة (قوله له) اللام بمعنى إلى أى إلى الماء متعلق بقوله قبل: وحاجة وكذا قوله لعطش (قوله لعطش حيوان محترم) أى من نفسه أو غيره من آدمى ولو من أهل قافلته أو من غيره لكن الأقرب كما قال ع ش على م ر في مالك الماء عدم اشتراط احترامه لكونه لايشرع له قتل نفسه فقيد الإحترام هنا إنما هو في حق غيره فقط ويعتبر في العطش المبيح للتيمم ما مر في المرض إن وجد الطبيب حاضرا فإن كان في مفازة مثلا فكما تقدم أيضا، ومثل الحاجة الى الماء لما ذكر الحاجة إليه لبيعه لمؤنة من عليه مؤنته وكذا لدينه كما بحثه شيخ الإسلام في شرح تحريره، وخرج بالمحترم أى ما يحرم قتله غيره وهو ما لايحرم قتله كما سيأتى (قوله وتارك الصلاة غير المحترم) أى بعد أمر الإمام والإستتابة ندبا وعليه فلا يضمن قاتله قبل التوبة لكنه أثم وقيل وجوبا.(

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت