قوله قراءة القران) بالرفع عطفا على لبث، وقوله القران بنقل حركة الهمزة إلى الراء ضرورة وكثيرا ما وقع ذلك كما قاله شيخنا في كتابته على منظومته"القلائد اللؤلئية"أى ويحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد ها إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه حيث لاعارض ويمنع منها إذا كان مسلما وإلا فلا وإن حرمت عليه أيضا، وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل ومنسوخ التلاوة وبقصدها ما إذا لم يقصدها بأن قصد الذكر فقط أو أطلق وبالتلفظ بها ما إذا أجرى القراءة على قلبه وبما بعده ما إذا تلفظ ولم يسمع نفسه حيث اعتدل سمعه ولا عارض من نحو لغط، نعم يجوز لفاقد الطهورين قراءة الفاتحة في الصلاة المكتوبة بل تجب كما صححه النووى لضرورة توقف صحة الصلاة عليها، ويؤخذ من هذا أنه يشترط لحرمة القراءة كونها نفلا (قوله وحرمن بالحيض) أى ونحوه من النفاس على الحائض والنفساء وعلى غيرهما بالنظر لبعض المحرمات وهو الطلاق فإنه حرام على زوجها لا عليها والمتعة فإنها حرام على المستمتع (قوله مع ما مرا) الألف للإطلاق وكذا يقال في أن تمرا الآتى أى ما مر مما يحرم بالجنابة وهى الستة (قوله صوما) مفعول وحرمن أى فرضا كان الصوم أو نفلا ولايصح أيضا ويجب قضاؤه دون الصلاة فلا يجب للمشقة لتكررها بل يكره كما قاله الرويانى وغيره أو يحرم كما قاله البيضاوى بخلاف قضائه فلا يشق لعدم تكرره (قوله طلاقا) أى في الحيض إن لم تعط المرأة لزوجها في مقابلة الطلاق عوضا فلا يحرم الخلع في الحيض لأن بذلها العوض يشعر باضطرارها إلى الفراق حالا، قال الكردى ومن شروط التحريم أن تكون موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وإلا فلا تحريم ومثل الطلاق في الحيض تعليقه بما يوجد زمن الحيض قطعا أو يوجد فيه باختياره اهـ ثم تحريم الطلاق وكذا الصوم مستمر إلى أن ينقطع الحيض فقط فيحلان بمجرد الإنقطاع أما الطلاق فلزوال المعنى المقتضى للتحريم وهو تطويل العدة وأما الصوم فلأن سبب تحريمه