فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 52 من 139

أوراق المصحف أوحرقت فلا يحرم مس الجلد ومثله أيضا خريطته وصندوقه وهو فيهما وما كتب لدرس قرآن بخلاف ما كتب لا للدراسة كالتمائم والعبرة في قصد الدراسة بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أولغيره تبرعا و إلا فآمره، وخرج بمسه وحمله كتابته الخالية عنهما وقلب ورقه إذا لم يلزم حمل لها عليه بأن يتحامل عليها بالعود فتنفصل عن صاحبتها أو تكون قائمة فيخفضها به وليس المراد أنه يدخل العود بين الورق فيفصل بعضه من بعض، وخرج بالعود ما لو لف كمه على يده وقلب بها ورقه فإنه يحرم، وأما المصحف مع تفسيره فإن كان أكثر من القرآن يقينا حل حمله وإلا فلا يحرم عند الشك، وفى فتاوى الجمال الرملى أنه سئل عن تفسير الجلالين هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر فأجاب: بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما فوجدهما على السواء الى سورة كذا ومن أواخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا اهـ وفى الإعانة للسيد البكرى شيخ شيخ مشايخ شيخنا قال بعضهم الورع عدم حمل تفسير الجلالين لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب من كتابة حرفين فأكثر اهـ

[تنبيه] إذا دعت الضرورة إلى حمل المصحف حمله مع الحدث حيث لم يتمكن من الطهارة كخوفه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر أو سارق بل قد يجب لأنه من تعظيمه، أما إذا تمكن من التيمم فإنه يكون واجبا (قوله صلاته) أى من انتقض وضوءه أى ويحرم عليه عالما عامدا الصلاة ولو نفلا ونحوها كسجدة تلاوة وشكر وخطبة جمعة وصلاة جنازة، والمراد بالحرمة في ذلك عدم الصحة ولو سهوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت