فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 139

وَحَرِّمَنْ بِالْحَيْضِ مَعْ مَا مَرَّا ... صَوْمًا طَلاَقًا ثُمَّ أَنْ تَمُرَّا

فِى مَسْجِدٍ تَلْوِيْثَهُ إِنْ خَافَتْ ... وَمُتْعَةً مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ

(قوله فصل) أى فيما يحرم على من به حدث أصغر أو أكبر، والمراد عند الإطلاق الأصغر كما هو الغالب في عبارة الفقهاء، فإذا أريد غيره قيد بالأكبر كما مر (قوله من ينتقض وضوه) أى بشىء مما مر الكلام عليه من النواقض، ومن شرطية وينتقض بالجزم فعلها وضوه بتخفيف الهمزة أى وضوءه فاعل ينتقض (قوله يحرم الخ) بالجزم جواب الشرط أى يحرم عليه أى على من انتقض وضوءه إلا دائم الحدث وفاقد الطهورين الطواف بالكعبة فرضا كان أو نفلا ولو في نسك لأنه بمنزلة الصلاة في أنه يشترط له الطهر والستر والنية إن لم يكن في ضمن نسك لا فيما يبطلها إذ لايبطله نحو أكل (قوله طوفه) بفتح الطاء وسكون الواو أى الطواف من طاف بالشىء يطوف طوفا وطوافا إذا استدار به، والمراد هنا الطواف بالكعبة كما مر (قوله مس وحمل مصحف) بضم مس بلا تنوين لإضافته الى ما أضيف إليه حمل بعده أى ومس المصحف وحمله أى ويحرم ذلك على من ذكر ولو كان المس بغير أعضاء الوضوء أو من ورواء حائل بحيث يعد العرف مسا لقوله تعالى"لايمسه - أى القرآن - إلا المطهرون"أى المتطهرون تطهرا شرعيا عن الحدث الأكبر والأصغر والحمل أبلغ من المس فقيس عليه بالأولى ولذا قدمه بعضهم على المس كالنووى في المنهاج والناظم قدم المس على الحمل لأنه محل النص ومقيس عليه أيضا وهو مقدم طبعا فيقدم وضعا كما هو الظاهر، والمصحف بضم الميم أفصح منه بكسرها وفتحها هو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى ومثله في ذلك ورقه وحواشيه وجلده المتصل به فيحرم مسها وكذا المنفصل عنه إن دامت نسبته له بأن لم يجعل جلدا لغيره وإلا فلا يحرم مسه قال ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسه أما لو ضاعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت