ملتقى شفريها المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم لا ما وراءهما كمحل ختانها على ما اعتمده ابن حجر (قوله أو حلقة الدبر) بسكون اللام أفصح من فتحها وبسكون الباء لغة في الدبر بضمها وهو بالجر معطوف على قبل، والمراد بها ملتقى المنفذ دون ما وراءه من باطن الأليين، وانما تنقض لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما وهذا على الجديد وأما على القديم فلا تنقض (قوله ببطن الراحة الخ) متعلق بمس ما الخ فهو قيد لناقضية المس، و أو الأصابع بالجر معطوف على الراحة أى أو ببطن الأصابع والمراد مايستتر عند وضع احدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير في غير الإبهامين أما هما فلا بد من التحامل الكثير فلا ينقض المس برءوس الأصابع وما بينها نعم المنحرف الذى يلى الكف من حرفها ورءوسها وهو ما بعد موضع الإستواء منهما ينقض (قوله ولو بغفلة) راجع لمسئلتى اللمس والمس وهذه الغاية للتعميم كما تقدم أى سواء كان اللمس أو المس عمدا أم سهوا أو للرد في الأولى على الضعيف القائل بعدم النقض باللمس سهوا وفى الثانية على القائل بأنه لاينقض الوضوء بمس الذكر ناسيا كما حكاه ابن الرفعة في المطلب ونقله عنه الكردى. وزادها المؤلف هنا على الأصل لما لايخفى في تركها من القصور [فائدة] الغاية يشار بها إلى جريان الخلاف في الحكم المغيا بحسب اختلاف الغاية أو إلى التعميم في الحكم فيما إذا لم يجر خلاف هناك، وقد بينت ذلك في منظومتى"الثمرات الحاجينية"فى الإصطلاحات الفقهية وحاشيتها بقولى:
ولو وإن حيث وجدت ربما ... لغاية في الحكم يؤتى بهما
يؤتى بها إشارة إلى خلا ... ف حيث كان أو لتعميم جلا
(فصل) فيما يحرم على من به حدث أصغر أو أكبر
مَنْ يَنْتَقِضْ وُضُوْهُ يَحْرُمْ طَوْفُهُ ... مَسُّ وَحَمْلُ مُصْحَفٍ صَلاَتُهُ
وَلْيَحْرُمَنْ مِنْ جُنُبٍ مَعْ مَا اسْتَبَانْ ... لُبْثٌ بِمَسْجِدٍ قِرَاءَ ةُ الْقُرَانْ