الصفحة 349 من 635

الفرق الرابع عشر ومائتين: وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء.

وقال أيضا بقرب الكلام السابق: وإن لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية بالحرج.

[ص]

... فصل

[ش]

أى في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك.

[ص]

246 -هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين

247 -لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء

248 -كامراة تدمى وللثانى ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد

249 -وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح دماء وحدود وعتاق

250 -فى دم الحكم به تشترك ...

[ش]

ذكر أصلين: الأول: العادة هل هى [كالشاهد الواحد أو] كالشاهدين.

الثاني: زيادة العدالة هل هى كشاهد واحد أو شاهدين.

وعلى الأول، لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والطاقات ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان.

والقمط الجص الذى يلبس به الجدار، وقيل: هى العقود وهى معاقد الأركان ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت