الصفحة 350 من 635

عرف العفاص والوكاء في اللقاطة، والوكاء الخيط الذى يلف على الصرة وهى العفاص.

ومن شهد له الرهن في الاختلاف في قدر الدين ومن أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك فاستحلف أنه لم يرض فنكل، فإن قلنا كالشاهد لزمه النكاح /112 - ب وعليه نصف الصداق، وإلا لم يزمه.

ولزوم اليمين في الرخاء الستر مع التنازع في المسيس فالقول قول الزوجة في خلوة الاهتداء، وفيما إذا كانت هى الزائرة، وفى يمينها قولان كمسألة تعلق المرأة بالرجل وهى تدمي، هل لها صداق أو لا صداق لها وان كان أشر من عبد الله الأزرق في زمأنه، وعلى اللزوم ففى اليمين قولان على القاعدة.

وكاليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، ويبنى هذا أيضا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أو لا؟.

قال القاضى أبو عبد الله المقري: قاعدة: اختلفوا في العادة هل هى كالشاهد، أو كالشاهدين، فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك واستحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت