ج- لا يجوز بيع العملة المزورة لأنه غش ورسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول:"من غش فليس منا"وكفى بهذا زجرا وتهديدا ولهذا كان الغش من الكبائر، ولما يترتب على الغش في العملة من مفاسد اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإذا غُش شخص فلا يجوز له أن يغش غيره والله أعلم.
س- ماذا تفعل الزوجة في حالة هروب زوجها فيما عرف بالزواج السياحي؟
ج- الحمد لله، ذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين إلى بطلان هذا العقد لكون الرجل تزوج ناويا الطلاق بعد زمن يقل أو يطول وهذا مما يخالف مقصد النكاح، إضافة إلى كونه غشا للزوجة، وعلى هذا القول لا تحتاج المرأة إلى رفع قضية طلاق ونحوها بل بمجرد أن تعلم نية الزوج إما بقوله أو قرينة بحرم على المرأة البقاء معه وتعتد منه وله الزواج بمن شاءت لان العقد السابق كان عقدا باطلا.
وذهب جماهير أهل العلم إلى إثم الزوج وصحة العقد فعليها على هذا القول أن ترفع أمرها إلى القضاء.
س- هل تصح صلاة امرأة كانت تلبس بنطالا ثم لبست قميصا إلا أنه إلى منتصف الساقين وغطى البنطال الجزء المتبقي؟
ج- نعم تصح صلاتها، لأنه يصدق عليها أنها ساترة لبدنها.
س- هل تقوم فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك؟
ج- يندب استعمال السواك في مواطن منها: عند الوضوء والصلاة وتغير الفم وغيرها، والغرض منه إزالة قلح الأسنان وتطييب الفم كما ثبت في السنة:"السواك يطيب الفم ويرضي الرب""السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"وعليه نص الفقهاء على قيام غيره مقامة إذا كان خشنا، ويدخل في هذا الفرشاة، بل الفرشاة يطلق عليها سواك لغة.
س- هل يجوز ما يسمى بالدريس وهو إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل قراءته القرآن وإيصاله للميت؟