س- توفي رجل وعليه لزوجته مهر مؤخر فأخبرت أهله بأن المهر في ذمته، فقالوا وغيرهم: بأن المؤخر إنما هو إذا طلق والرجل مات ولم يطلق فهل هذا صحيح؟
س- الحمد لله، المهر حق للزوجة ناتج عن عقد الزواج ولا علاقة له بالطلاق أو الموت، فالمهر المؤخر دين على الزوج المتوفى يجب إخراجه من رأس التركة ثم يقسم الباقي على حسب القسمة الشرعية
س- إذا خالعت الزوجة زوجها هل تستحق المهر المؤخر؟
ج- نعم، لأن المهر المؤخر أو المؤجل هو جزء من المهر ولهذا فهو دين في ذمة الزوج ولا علاقة له بقضية الطلاق أو الخلع.
س- رجل متزوج يأمره أبوه أن يحضر زوجته لخدمة والدته، وهي ترفض فهل تأثم الزوجة برفضها أمر زوجها؟
ج- لا يجب على الزوجة خدمة والدة الزوج وإذا أمرها زوجها فرفضت لا إثم عليها، والأمر الذي لا يجوز للزوجة مخالفته هو ما كان من حقوق الزوج، وخدمة والد الزوج ليست من حقوقه بل نص بعض أهل العلم على أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها وأن الواجب عليها هو التمكين ولزوم البيت، ومع هذا نقول للزوج أن يتلطف زوجته في ذلك وأن يرغبها في الأجر والثواب، وأن تضع نفسها في مكان والدة زوجها وقد أصابها الكبر والمرض وهكذا والله أعلم.
س- أمر شخص ولده أن يطلق زوجته فهل يجب عليه ذلك وهل يأثم إن لم يفعل؟
ج- ليس من العقوق في شيء أن يرفض تطليق زوجته خاصة إذا كانت متدينة، بل يأثم الأب بطلبه ذلك لأنه سيتسبب في القضاء على أسرة وضياع الأولاد وربما ترتب عليه مفاسد أخرى كما أنه لا يحس بأنه يدمر حياة فتاة ويوقع البغضاء بين الأسر ثم المجتمع ولهذا كان هذا العمل إثما لا يجوز إتيانه، إلا إذا كانت الزوجة فاسقة فيجب طاعة الأب حينئذ.
س- هل يجوز بيع العملة المزورة؟