فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 103

ج- نعم لكونه ذكرا، لكن لا يعتقد الذاكر سنيته، ولا يداوم عليه طوال العام لأنه ذكر مؤقت بأيام عيد الأضحى.

س- مسجد لم يكن فيه قبور ثم وسع وأدخلت فيه قبور ولكن سويت بالأرض بفعل الزمن ثم أقيم جدار بين المسجد القديم والجديد هل يجوز الصلاة في الجديد أو القديم فقط؟

ج- تجوز الصلاة في القديم أما الجديد فليس مسجدا بل هو مقبرة والأولى ترك الصلاة فيه.

س- لو كبر في العيد تكبيرات أخرى غير الوارد هل يكون مأجورا؟

ج- الحمد لله، لو كبر تكبيرا آخر نحو الله الأكبر فقد نص الشافعية على أنه مثل الله أكبر في افتتاح الصلاة وعليه فهنا يكون قد أتى بالسنة، ويؤجر المرء على كل ذكر بيد أن بعض المناسبات والأزمنة والأعمال لها أذكار مخصوصة فالإتيان بها هو المسنون والأجر فيها مضاعف على الذكر وعلى موافقة السنة.

س- هل يصح وضع اليمين على اليسار في الصلاة بحيث يقبض على المرفق؟

ج- ثبت في السنة من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وليس في السنة ما يحدد المراد باليد اليمنى هل الكف فقط أم الكف والساعد، وعليه فيصح وضع اليمنى على اليسري بأي هيئة كان هذا الوضع، هذا وقد ذكر النووي كيفيتان هما وجهان في المذهب في ضع اليمنى على اليسرى فليراجع.

س- يسهو الإمام أحيانا فنسبح ولا يدري كيف يفعل؟

ج- الحمدلله،إذا سها الإمام ونبهه المأموم بالتسبيح فلم يدر ما يفعل فعليه أن يبني على ما استيقن ويسجد للسهو استحبابا.

وأما المأموم فلا يجوز له متابعة الإمام في خطئه فلو قام الإمام لخامسة فالمأموم مخير بين أن ينتظر الإمام على حالته فينتظره مثلا في التشهد في حالة قيام الإمام للخامسة حتي يجلس الإمام ويتشهد ويسلم ويسلم المأموم معه، والخيار الثاني أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته بمفرده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت