-وقال الإمام ابن حزم في الإحكام (2/208) :"ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق".
-وقال السيوطي في مفتاح الجنة (ص5) :"فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة".
س- ما هي الكيفية الثابتة في مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟
ج- الحمدلله، الثابت من فعله- صلى الله عليه وسلم - وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.
وأما ما روي عن علي أن السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة فحديث ضعيف لا تقوم به حجة لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل.
أما بالنسبة للخلاف الفقهي فقد ذهب إلى ما ثبت في السنة الإمام الشافعي، وذهب إلى أنها تحت السرة أبو حنيفة والثوري وإسحاق ويروى عن علي وأبي هريرة، وعن أحمد ثلاث روايات الثالثة أنه مخير، قال ابن قدامة والأمر في ذلك واسع.
تبقى نقطة أحب التنبيه عليها وهي أن الضم يشتمل على أكثر من سنة فوضع اليمنى على اليسرى سنة وكونها على الصدر سنة أخرى فمن وضع يديه تحت السرة فقد أتى بسنة وترك أخرى، ومن أتى بالفعلين كان أجره مضاعفا والله أعلم.
س: هل تجوز وظيفة المحاماة؟
ج: الحمد لله رب العالمين وبعد، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول مشروعية وجواز عمل المحاماة على قولين: