نخلص من هذا إلى جواز اللعب بالشطرنج ولكن لا بد من شروط وهي:
ألا تلهيه عن الفروض الدينية كالصلاة ونحوها.
ألا تشتمل على القمار.
أن يغلب على الظن عدم تأديتها إلى التشاحن والتقاتل.
س- ما هو النرد وما حكم اللعب به؟
ج- النرد هي ما تعرف الآن بلعبة الطاولة والجمهور من أهل العلم على حرمته بعوض أو بغير عوض، وللشافعية وجه بالكراهة، وقد صح في مسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه"وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله"وحسنه الألباني.
س- هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوب زوجها وتؤدي به الصلاة لعدم وجود ثوب خاص لها تصلي فيه، وهل يدخل هذا تحت نهي النساء عن التشبه بالرجال؟
ج- نعم يجوز للمرأة ذلك إذا قصدت ستر بدنها لأداء الصلاة ولم تقصد التشبه بالرجل.
س- هل يجوز المسح على الجوارب؟
ج- ذهب احمد إلى جواز المسح على الجوارب بشرطين: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم والثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، وعليه فالجوارب الشفافة والخفيفة لا يجزئ المسح عليه بل يجب نزعها وغسل القدم.
س- هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة؟
ج- اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على عدة أقوال الراجح منها الحرمة، فلا يجوز للمرأة ولا للطبيبة بله الطبيب فهو من باب أولى الإقدام على هذه العملية، لما يترتب عليها من مفاسد دينية واجتماعية، إذ تسهل هذه العملية على الفتيات المنحرفات ارتكاب جريمة الزنا ثم إجراء عملية الرتق، كما أن فيه اطلاعا للعورات وعون على هذه المفسد، كما أنه غش للزوج الذي يظن عذرية الزوجة والواقع العكس.
س- هل تصح الرقية بالكتابة على الورق ثم محوها بالماء وشربه؟