س1- إذا اختلف كلام الطبيبة مع القابلة بأن قالت الطبيبة ليست هذه العلقة أصل آدمي وقالت القابلة خلافه أو العكس بقول من نأخذ؟
ج- إذا تعارض قول الطبيبة مع قول القابلة فلا تخلو الطبيبة من أن تكون متخصصة أو لا ذلك أن الطب تخصصات متنوعة ومختلفة، فإذا كانت كذلك فكلامها مقدم على القابلة لأن الطبيبة هنا أعلم من القابلة، أما إذا لم يكن تخصص الطبيبة بأن كان تخصصها طب عام أو أسنان أو غيرهما فلا يقبل كلامها بل المعول عليه هو كلام القابلة.
س2- ما الفائدة المترتبة على التفريق بين كون هذه اللحمة علقة أو مضغة؟
ج- الفائدة أنه يتعلق بالعلقة ثلاثة أحكام: وجوب الغسل وإفطار الصائمة وتسمية الخارج عقبها نفاسا، وتزيد المضغة على العلقة بأنها تنقضي بها العدة.
س3- هل يجوز اللعب بالشطرنج؟
ج- الشطرنج وهو اللعبة المعروفة اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: تحريم اللعب بالشطرنج وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنبلية، ورأوها لعبة يسقط بها عدالة الشخص، فلا تقبل شهادته، بل نقل عن أبي يوسف كراهة إلقاء السلام على اللاعبين، ولا يستبعد موافقة غيره له لأن السلام عليهم قد يفهم منه موافقتهم على ما هم فيه إضافة إلى أنه ورد حديث ينهى عن السلام عليهم وسيأتي ذكره.