92-اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو إطلاق محظور ؟ قولان لأهل العلم: فإذا قلنا نسك فإذا نسيه أو فعل محظور قبله فعليه فدية إما إذا كان إطلاق محظور فلا فدية عليه .
93-اتفق العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثًا ودعا للمقصرين مرة والسبب في دعائه للمحلقين ثلاثًا ما رواه ابن ماجه في سننه مرفوعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك فقال: (إنهم لم يشكوا ) . أي عندهم يقين .
94-لا ينكر على من قصر فبعض الصحابة قد قصر منهم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
95-أركان العمرة ثلاثة:
نية الدخول في النسك .
الطواف .
السعي .
أما واجباتها فواجبين:
الحلق أو التقصير .
لبس الإحرام .
96-قال النووي - رحمه الله -: لا يستحب مشارطة الحلاق لأنه نسك فإذا حلقت فأعطه ولو طلب شيء أكثر من العادة بشرط كونه يسيرًا فمثلًا لو طلب 50 ريال لا تعطه .
97-إذا أخذ المحرم من جوانب رأسه فقط هل يأمر بالإعادة ؟ نعم يؤمر بالإعادة إلا إذا طالت المدة .
98-لا يلزم الحلق والتقصير في مكة لكن بشرط خلع الإزار والرداء فول حلق في جده أو الطائف فلا حرج في ذلك .
99-إذا نسي الحلق أو التقصير والمدة قريبة أعاد ملابس الإحرام وحلق أو قصر ولو كان خارج مكة أما إذا طالت المدة تعين عليه الفداء لأهل مكة .
100-إذا كان للرجل جدايل (ظفائر ) ولا يريد حلقها فكيف يفعل ؟ أولًا )نقول أن بعض الصحابة لهم ظفائر كابن مسعود والحسن والحسين وعمار وتربية الشعر سنة مسنونة كما هو قول الإمام احمد لمن يقدر عليه ثانيًا ) طريقة تقصيره أنه يأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فيصبح في هذا الحكم كالمرأة .