78-تجد بعض النساء إذا أرادت أن تستفتي تقول أتتني الدورة و ( الدورة ) ليست من أماء الحيض وهذا إبعاد للألفاظ الشرعية وروي أن عائشة - رضي الله عنها - سمت امرأة عندها الحيض بغير اسمه فقالت لها: سموه كما سماه الله . فلا يسمى عراك ولا ضحك مع أنه ورد أن هذه من أسمائه .
وكذلك الحمام يسمى: دورة مياه فلماذا لا يسمى مرفق أو كنيف كما سماه - صلى الله عليه وسلم - . وكذلك الناس يقولون الفرح والصحيح أنه عرس وكذلك قولهم عند ضياع بطاقة الأحوال: بدل فاقد والصحيح قول: بدل مفقود لأنه بقولهم تصبح أنت المفقود . وكذلك صنبور الماء يسميه بعضهم حنفية وهذه خطأ فلفظة حنفية هذه نسبة امرأة على مذهب أبي حنيفة . والعوام يسمون ذلك بزبوز .
79-هل يصح طواف الجنب ؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحته وأنه يجب عليه الفداء وهي رواية في مذهب أبي حنيفة قالوا لأن الطواف ليس من شرطه الطهارة بنوعيها الكبرى والصغرى . وذهب آخرون: إلى أنه لا يجوز وأنه يبطل طوافه وعليه أن يعيده وإذا انتهى الحج فقد فسد حجه وعليه أن يحج من قابل والصحيح: جواز حجه وإن أمكنه الرجوع قبل انتهاء الحج رجع وإلا فعليه بدنة عقوبة له .
80-هل يصح الطواف فوق البيت أي في الدور الثاني والسطح ؟ قيل: أنه يجوز ذلك . وقيل: لا يجوز والأحوط للمسلم أن لا يطوف أعلى من البيت .
81-قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: « يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشبيها ، فخذ حذرك » وهذا دليل على انتشار الماء على جنبات منى من علامات الساعة .