الصلاة". متفق عليهما، وترجم عليه البخاري بباب"إثم من لم يقم الصف"قلتُ: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، والله أعلم."
ص76: ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني، أو الثالث؛ أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل.
ص 77: والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك، والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم.
ص77: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم.
ص78: .. فتذكر [البسملة] في ابتداء جميع الأفعال، وعند دخول المنزل، والخروج منه للبركة، وهي تطرد الشيطان، وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة، فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما.
ص80: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف، أو غير ذلك.
ص 80: والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا.
ص80: وما خالف المصحف، وصح سنده صحت الصلاة به، وهذا نص الروايتين عن أحمد.
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقاله عامة السلف وجمهور العلماء.