ص81: وأحمد، وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع لأجل الفصل، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.
ص82: والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة، و إلا فلا تجهر إذا صلت وحدها.
ص84: ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا، وهو قول متوسط بين قول من قال بالمنع مطلقا، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومن قال بالجواز مطلقا، وهو منصوص أحمد.
ص85: والتسبيح المأثور أنواع:
أحدها: أن يسبح عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا.
والثاني: إن يسبح إحدى عشرة، ويحمد إحدى عشرة، ويكبر إحدى عشرة.
والثالث: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ فيكون تسعة وتسعين.
والرابع: أن يقول ذلك، ويختم المائة بالتوحيد التام، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الخامس: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر أربعا وثلاثين.
السادس: أن يسبح خمسا وعشرين، ويحمد خمسا وعشرين، ويكبر خمسا وعشرين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين. اهـ.
قلتُ: راجع فتح الباري لابن حجر 2/ 328، فقد بين أن النوع الثاني غلط. واستغربه ابن القيم في الزاد 1/ 300.